الشيخ الجواهري
111
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ والعرف الخاص للمتعاقدين مقدم على غيرة ] بل لو قصدا غيره مع الجهل به بطل ولو الشرعي . نعم لو علماه وقصداه صحّ وإن كان غير عرفهما ، من غير فرق بين الشرعي والعرفي [ 1 ] . ثمّ ينبغي أنّ يعلم أن ما يدخل في المبيع قد يكون من جهة تناول اللفظ ، وقد يكون من جهة غيره [ 2 ] .
--> ( 1 ) المستدرك 14 : 47 ، ب 2 من الوقوف ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) الرياض 8 : 230 ، مفتاح الكرامة 4 : 669 . ( 3 و 4 ) المسالك 3 : 227 . ( 5 ) الحدائق 19 : 145 .