الشيخ الجواهري

110

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان فالعمل بالنصوص متوجّه [ 1 ] . نعم يمكن القول بثبوت الخيار مع ذلك إن لم ينعقد الإجماع على خلافه [ 2 ] . والظاهر إرادة ثبوت مقدار أجل البائع للمشتري [ 3 ] لا ما بقي من أجل البائع [ 4 ] . كما أنّ الظاهر مساواة هذا الأجل للأجل المذكور في العقد في جميع الأحكام المذكورة من الحلول بالموت ، وعدم وجوب القبض على البائع لو دفعه إليه المشتري قبل الحلول ، ونحو ذلك . ولا يسقط هذا الخيار بناءً عليه ببذل البائع الأجل ولا بتلف المبيع من المشتري ولا بتصرّفه فيه قبل العلم به ، بل يفسخ ويردّ القيمة أو المثل نحو ما سمعته في خيار الغبن [ 5 ] . ولو باعه وضيعة أو تولية ولم يخبره ففي تعدية المبحث المزبور قوّة كالقوّة فيما لو باعه مؤجّلًا دون الأجل الذي اشترى به . ولو باعه مؤجّلًا مرابحة بمقداره ، لكن لا على أنّ رأس المال كذلك ففي تسلّط المشتري على الخيار وجه أيضاً ، واللَّه أعلم . ( النظر الثاني ) من الستة : [ ما يدخل في المبيع : ] ( فيما يدخل في المبيع و ) [ المختار ] [ 6 ] أنّ ( الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً أو عرفاً ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 59 . ( 2 ) الروضة 3 : 530 . ( 3 ) الحدائق 19 : 143 .