الشيخ الجواهري

107

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد [ 1 ] . نعم لا بأس بجعل الزيادة المبذولة في ثمن مبيع آخر لا في مقابلها ، مع اشتراط التأخير في الدين الحالّ إلى الأجل المسمّى [ 2 ] . ( و ) كذا ( يجوز تعجيلها ) أي سائر الحقوق المالية المؤجّلة ( بنقصان منها ) [ 3 ] . على جهة الصلح وهو المسمّى بالحطيطة أو الإبراء من كلّ منهما [ 4 ] . و [ المختار ] [ 5 ] جواز الصلح عن التأخير بغير الزيادة [ 6 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 55 ، ب 9 من أحكام العقود ، ح 6 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 4 ) الوسائل 18 : 449 ، ب 7 من الصلح ، ح 2 . ( 5 ) البقرة : 279 . ( 6 ) الوسائل 18 : 448 ، ب 7 من الصلح ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 7 ) الوسائل 18 : 376 ، ب 32 من الدين ، ح 1 .