الشيخ الجواهري
108
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ جواز بيع ما اشتراه نسيئة على البائع مرابحة : ] ( ومن ابتاع شيئاً بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة ) أي بالزيادة على رأس المال بما يتراضيان به ، كما أنّ التولية البيع بما يساويه ، والوضيعة بالأنقص ، والمساومة بما يقع الرضا به من غير اعتبار لرأس المال ، والواجب في الأوّل الإخبار بقدر الثمن وجنسه ووصفه فمع فرض أنّه مؤجّل ( فليذكر الأجل ) لأنّ له قسطاً من الثمن ( فإن باع ) حالّاً أو إلى أجل دون أجله ( ولم يذكره ) صحّ البيع [ 1 ] . نعم ( كان المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه بما وقع عليه العقد ) [ 2 ] . ( و ) لكنّ ( المروي ) هنا ( أنّه ) يصحّ البيع و ( يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 82 ، ب 25 من أحكام العقود . ( 2 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 3 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 386 . ( 4 ) الرياض 8 : 222 . ( 5 ) النهاية : 389 . نقله عن القاضي في المختلف 5 : 159 . الوسيلة : 243 . ( 6 ) الخلاف 3 : 135 . المبسوط 2 : 142 . ( 7 ) الرياض 8 : 223 . ( 8 ) نقله في المختلف 5 : 156 . ( 9 و 10 ) المبسوط 3 : 142 - 143 ، الخلاف 3 : 137 - 138 . ( 11 و 12 ) الوسائل 18 : 83 ، ب 25 من أحكام العقود ، ح 2 ، 3 .