الشيخ الجواهري

106

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم قد يقال : في خصوص ما لو مكّنه منه على وجه يدخل به تحت يده عرفاً وتحت سلطانه وتحت قبضته برأت ذمّة المديون وصيرورة المال ملكاً للديان [ 1 ] . وإن قال له : إنّ حقّك موجود هو في الدار ونحو ذلك ممّا هو طلب للتمكين منه لا أنّه مكّنه فعلًا فإنّ الظاهر عدم تشخّص الحقّ بذلك ولو مع تعذّر الحاكم والعدول [ 2 ] . [ لا يجوز تأخير ثمن المبيع بزيادة فيها : ] ( ويجوز بيع المتاع حالّاً ومؤجّلًا بزيادة عن ثمنه ) ونقصان جوازاً لاخيار فيه ( إذا كان ) كلّ من البائع و ( المشتري عارفاً بقيمته ) ما لم يكن سفهاً ، وإلّا بطل العقد إن كان بعد تحجير الحاكم أو قبله ، بناءً على عدم الحاجة إليه في منع تصرّفه ، كما أنّ للمغبون منهما الخيار مع الجهل بالقيمة [ 3 ] . ( و ) كذا [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها ) [ 5 ] . سواء وقع على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها .

--> ( 1 ) البقرة : 278 . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 117 ، ب 1 من الربا .