الشيخ الجواهري
52
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ( يكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلّامع الضرورة ) [ 1 ] . ( ويحرم بإلقاء السمّ ) [ 2 ] ، ( وقيل : يكره ) [ 3 ] ، ( وهو أشبه ) [ 4 ] [ لكن قد يقال بحرمة إلقائه في البلاد المستلزم غالباً لقتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن فيها من المسلمين ونحوهم ممّن يحرم قتلهم ] . أمّا إذا فرض اختصاص قتله بالكفّار الذين يجوز قتلهم بأنواع القتل فلا [ يحرم ] . بل قد يتوقّف في الجواز في الأوّل وإن توقّف
--> ( 1 ) الكافي 5 : 30 ، ح 9 . ( 2 و 3 ) الوسائل 15 : 58 ، 59 ، ب 15 من جهاد العدوّ ، ح 2 ، 3 . ( 4 ) تاريخ الإسلام ( للذهبي ) 2 : 592 . ( 5 ) النهاية : 293 . الغنية : 201 . السرائر 2 : 7 . المختصر النافع : 136 . التبصرة : 81 . الإرشاد 1 : 344 . الدروس 2 : 32 . جامع المقاصد 3 : 385 . ( 6 ) الوسائل 15 : 62 ، ب 16 من جهاد العدوّ ، ح 1 . ( 7 ) القواعد 1 : 486 . التحرير 2 : 142 . التذكرة 9 : 70 . اللمعة : 82 . الروضة 2 : 392 . ( 8 و 9 ) المبسوط 2 : 11 . حكاه في المختلف 4 : 391 . ( 10 و 11 ) المختلف 4 : 391 . عدة الأصول 1 : 380 .