الشيخ الجواهري
53
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الفتح عليه [ 1 ] . [ لكن قال المصنّف : ] ( فإن لم يمكن الفتح إلّابه جاز ) بلا كراهة [ 2 ] . [ تترّس العدوّ بالنساء والصبيان والأسرى ] : ( ولو تترّسوا بالنساء والصبيان منهم ) ، ونحوهم ممّن لا يجوز قتله منهم كالمجانين ( كفّ عنهم ) مع إمكان التوصّل إليهم بغير ذلك [ 3 ] ، وإلّا كما أشار إليه المصنّف بقوله : ( إلّافي حال التحام الحرب ) جاز وإن استلزم قتل الترس ، خصوصاً إذا خيف من الكفّ عنهم الغلبة [ 4 ] . ( وكذا لو تترّسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير ، إذا لم يمكن جهادهم إلّاكذلك ) . بل [ الظاهر ] [ 5 ] جوازه وإن لم يتوقّف عليه [ 6 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 62 ، ب 16 من جهاد العدوّ ، ح 1 . ( 2 ) التحرير 2 : 143 . ( 3 و 4 ) القواعد 1 : 486 . المختصر النافع : 136 . ( 5 ) التبصرة : 81 . الإرشاد 1 : 344 . ( 6 و 7 ) التذكرة 9 : 73 - 74 . الدروس 2 : 31 . ( 8 و 9 ) المسالك 3 : 26 . اللمعة : 82 . الروضة 2 : 393 .