الشيخ الجواهري

41

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

محاسن الإسلام ) ، وهي الشهادتان وما يتبعهما من أصول الدّين وامتناعهم عن ذلك وعن إعطاء الجزية إن كانوا من أهلها [ 1 ] . فلابدّ من إعلامهم أنّ المراد ذلك ، لا طلب المال والملك ونحوهما ممّا يستعمله الملوك . ولكن لو بدر أحد من المسلمين إلى أحد من الكفّار وقتله قبل الدعوة أثم ولا ضمان [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال [ 3 ] ( يكون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه ) [ 4 ] [ ندباً ] . والظاهر الاكتفاء ببلوغها إلى رئيسهم مشافهة أو مراسلة أو مكاتبة ، والأولى اعتبار بلوغها إلى كلّ مقاتل منهم . كما أنّ الأولى كونها بالمأثور ، وهو « بسم اللَّه أدعوك إلى اللَّه وإلى دينه ، وجماعه أمران : أحدهما معرفة اللَّه ، والآخر العمل برضوانه ، وأنّ معرفة اللَّه أن يعرفه بالوحدانيّة والشرافة والعلم والقدرة والعلوّ في كلّ شيء ، وأنّه الضارّ النافع القاهر لكلّ شيء الذي لا تدركه

--> ( 1 ) الكافي 5 : 36 ، ح 2 . الوسائل 15 : 42 ، ب 10 من جهاد العدوّ ، ذيل الحديث 1 ، وفيهما : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام » . ( 2 ) الحاوي الكبير 14 : 214 . ( 3 ) المبسوط 2 : 13 ، وفيه : نفي القود والدية لا الإثم . ( 4 ) المختصر النافع : 135 . التحرير 2 : 137 . التذكرة 9 : 44 . التبصرة : 80 . الإرشاد 1 : 344 . القواعد 1 : 484 . الدروس 2 : 31 . الروضة 2 : 387 . ( 5 ) التذكرة 9 : 44 . ( 6 ) الوسائل 15 : 43 ، ب 10 من جهاد العدوّ ، ح 2 . ( 7 ) النهاية : 292 . السرائر 2 : 6 . ( 8 ) الرياض 7 : 494 ، وفيه : « قوبل بها » .