الشيخ الجواهري

37

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( الوجوب من غير تفصيل ) [ 1 ] . ( الركن الثاني : في بيان من يجب جهاده وكيفيّة الجهاد ) [ الركن الثاني : في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد ] [ من يجب جهاده ] : ( وفيه أطراف ) خمسة : ( الأوّل : فيمن يجب جهاده ) : ( وهم ثلاثة ) : الأوّل : ( البغاة على الإمام عليه السلام من المسلمين ، و ) يلحق بهم مانعوا الزكاة وإن لم يكونوا مستحلّين كما تعرفه إن شاء اللَّه . والثاني : ( أهل الذمّة : وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمّة . و ) الثالث : ( من عدا هؤلاء من أصناف الكفّار وكلّ من يجب جهاده ، فالواجب على المسلمين النفور إليهم ، إمّا لكفّهم ) عن فسادهم كما في البغاة الذين هم من المسلمين ، ومن هجم على بلاد الإسلام من غيرهم على وجه يخشى منه على بيضة الإسلام ، أو على أسر المسلمين وقتلهم وسبي ذراريهم ، ( وإمّا لنقلهم إلى الإسلام ) أو الإيمان أو إعطاء الجزية كما في الأقسام الثلاثة أيضاً [ 2 ] . وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم [ 3 ] . نعم قد يمنع الوجوب ، بل قد يقال بالحرمة لو أراد الكفّار ملك بعض بلدان الإسلام أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطنة مع إبقاء المسلمين على إقامة شعار الإسلام وعدم تعرّضهم في أحكامهم بوجه من الوجوه [ 4 ] .

--> ( 1 و 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 66 . ( 3 ) المسالك 3 : 21 .