الشيخ الجواهري
36
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
قصور يده ( على الأصح ، وقيل ) [ 1 ] : ( يحرم ويصرفه في وجوه البرّ إلّامع خوف الشنعة ) بعدم الوفاء بالنذر ، أو بأنّه لا يرى صحته للمرابطة فيه أو غير ذلك [ 2 ] . ( و ) لا ريب في أنّ ( الأوّل أشبه ) [ 3 ] [ بل لا يجوز صرفه في غيره ] . ( ولو آجر نفسه ) أو غلامه أو دابّته أو غير ذلك ( وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام عليه السلام مستوراً ) [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : ( إن وجد ) الأجير ( المستأجر أو ورثته ردّها وإلّا قام بها ) [ 6 ] ( و ) أنّ ( الأولى ) والأصحّ
--> ( 1 ) النهاية : 291 . ( 2 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 65 . ( 3 ) الوسائل 15 : 32 ، ب 7 من جهاد العدوّ ، ح 1 ، وفيه : « المتطوّعة » بدل « المطوّعة » . ( 4 ) التذكرة 9 : 453 . وليست فيه كلمة « إجماعاً » . ( 5 ) المبسوط 2 : 9 . ( 6 ) المسالك 3 : 19 . وليست فيه جملة « تدلّ عليه ظاهراً » . ( 7 ) تقدّم في ص 32 . ( 8 ) تقدّم في ص 33 . ( 9 ) المتقدم آنفاً .