الشيخ الجواهري
21
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو تعيّن على المديون الجهاد وجب عليه الخروج فيه سواء كان الدَّين حالّاً أو مؤجّلًا موسراً كان أو معسراً أذن له غريمه أو لا [ 1 ] . ولكن ينبغي له عدم التعرّض لمظانّ القتل بأن يُبارز أو يقف في أوّل المقاتلة أو نحو ذلك ممّا فيه تغرير . ولو ترك وفاءً أو أقام كفيلًا مليّاً جاز له الغزو أذن له صاحب الدَّين أو لم يأذن [ 2 ] . [ الجهاد مع منع الأبوين ] : [ الفرع ] ( الثاني : للأبوين ) المسلمين العاقلين الحرّين ( منعه من « 1 » الغزو ما لم يتعيّن عليه ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « عن » . ( 2 ) البحار 18 : 31 ، ح 24 . و 20 : 131 ، ح 50 . ( 3 ) التذكرة 9 : 29 . الايضاح 1 : 351 . ( 4 ) المنتهى 14 : 36 - 37 . ( 5 ) الوسائل 15 : 20 ، ب 2 من جهاد العدوّ ح 1 ، وفيه : « عن عمرو بن شمر عن جابر » . ( 6 ) نفس المصدر : ح 2 . ( 7 ) المستدرك 11 : 22 ، ب 2 من جهاد العدوّ ، ح 2 . ( 8 ) المستدرك 15 : 176 ، ب 68 من أحكام الأولاد ح 11 ، سنن البيهقي 9 : 26 . ( 9 ) المستدرك 11 : 23 ، ب 2 من جهاد العدوّ ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 10 ) المنتهى 14 : 36 - 37 . ( 11 ) المبسوط 2 : 6 . الوسيلة : 199 . التحرير 2 : 133 . التذكرة 6 : 29 .