السيد محمد الصدر
47
مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء
بل في الأخير أنَّه المشهور بين المتأخّرين . القول الثالث : التخيير بين القصر والإتمام ، وهو للشيخ في الخلاف « 1 » . القول الرابع : أنَّه يتمّ مع السعة ويقصر مع الضيق ، وقد حكي « 2 » عن الشيخ في نهايته « 3 » والصدوق في فقيهه « 4 » . القول الخامس : الجمع بين القصر والتمام احتياطاً ، وهو للسيّد في العروة ، ووافقه عليه بعض المحشّين « 5 » . القول المختار وإثباته في عدّة جهات وعلى أيّ حالٍ ، فالمختار هو القول الأوّل ، ويقع الكلام في إثباته والدفاع عنه في عدّة جهات : الجهة الأُولى : فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي . الجهة الثانية : في ذكر الأدلّة الأُخرى والتعرّض لمناقشات القوم . الجهة الثالثة : فيما يقتضيه الأصل العملي .
--> ( 1 ) أُنظر : الخلاف 577 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، الخروج إلى السفر بعد دخول الوقت ، مسألة : 332 . ( 2 ) حكى ذلك عنه العلّامة في مختلف الشيعة 117 : 3 ، كتاب الصلاة ، الفصل السادس في صلاة السفر ، لو سافر بعد دخول الوقت . . . . ( 3 ) أُنظر : النهاية : 123 ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر . ( 4 ) أُنظر : مَن لا يحضره الفقيه 444 : 1 ، صلاة المسافر ، حكم مَن دخل عليه الوقت وهو مسافر ، ذيل الحديث 1288 . ( 5 ) أُنظر : العروة الوثقى ( مع تعليق بعض الأعلام ) 515 : 3 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، أحكام صلاة المسافر ، مسألة : 9 .