السيد محمد الصدر
124
حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء
عقلائي صحيح ، ما لم يقترن بأحد الأمرين الآخرين : الإكراه من ظالم أو إيجاب حاكم عادل . الشرط الثاني : أن تكون المصلحة العامّة ذات أهميّة عاليةٍ في نظر الشارع . وهذا هو ما عرفناه قبل قليل من أنَّ المصالح العامّة المحرّمة أو الترفيهيّة لا تتقدّم على ملاك العبادة فيحرم السفر لأجلها . إلَّا أنَّنا أشرنا إلى أنَّه من الضروريّ شرعاً أن تبلغ المصلحة العامّة إلى حدِّ الضرورة ، بل يجوز تقديمها على ملاك العبادة فيما دون ذلك من المصالح . إذن فيمكن القول أنَّ كثيراً من المصالح العامّة هي فعلًا ذات أهميّةٍ كبيرةٍ شرعاً وعقلًا ، بل لمجرّد كونها ذات مصلحة عامّة غير ترفيهيّة ولا محرّمة ، بل أنَّ تسمية المصلحة المحرّمة والترفيهيّة مصلحة فعليّة وحقيقيّة ، يحتوي على تسامح واضح ، بل المحرّم منها مفسدة فعليّة . ومعه يمكن القول : أنَّ المصلحة العامّة عموماً هي ذات جانبٍ عالي الأهميّة شرعاً وعقلًا . فإن قلت : إذن سقط هذا الشرط ؛ لأنَّ المصلحة العامّة بعنوانها مهمّة ، فلا حاجة إلى اشتراط أهميّتها . قلنا : نعم ، غير أنَّ اشتراطه للإيضاح للعامّة بإخراج المصالح الترفيهيّة والمحرّمة كما أشرنا . الشرط الثالث : توقّف دفع البلاء أو إنجاز المصلحة العامّة على البحث العلمي الفضائي . وهذا واضح ؛ إذ لو لم يكن متوقّفاً عليه ، كان البحث العلمي