تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
43
كتاب البيع
غير قابلٍ للتسليم فعلًا ؛ لأنَّه بقيد الزمان غير موجود . ولا يُراد هنا أن ننشئ عقداً فضوليّاً من عند أنفسنا ، بل الغرض إنشاء الملك ، نظير ما عليه السوق ، وليس الزمان ملحوظاً في النقل والانتقال في السوق ، ولا دخل له فيه ، كما أنَّ الإجازة لا تلحق الفضولي المقيّد بالزمان ، بل تلحق أصل طبيعة البيع ، فالإجازة هي نفس النقل ، لا النقل في هذا الزمان أو في ذلك الزمان . أضف إلى ذلك : أنَّ الملكيّة ليست أمراً امتداديّاً ، بل المملوك ممتدٌّ ، فأنا مالكٌ ما دام العوض موجوداً ، لا أنَّ الملكيّة ممتدّةٌ بحسب الاعتبار . ومفاد دليل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ما ذكر ؛ فإنَّ العقد ما لم يكن عقدي لا يجب الوفاء به ، وبقاء العقد لا يعني البقاء في الزمان السابق فعلًا ، بل بمعنى : أنَّ ذات ما هو الملحوظ في الزمان السابق حاصلٌ الآن ، فيتجدّد عليه الزمان كسائر الزمانيّات ، فالمنشأ باقٍ إلى الآن وغير مرتبط بك ، وبالإجازة ينتسب إليك ويكون مؤثّراً . هذا هو الملحوظ في الأسواق ، وما هو مقتضى الأدلّة العامّة ، فلابدّ أن ننظر في الأدلّة الخاصّة لنرى مقدار دلالتها على المطلوب . والغرض : أنَّ من الوجوه الأُخرى التي استُدلّ بها على الكشف ما أفاده في « جامع المقاصد « 1 » » - ولعلّ نظره إلى الشرط المتأخّر - وصاحب « الجواهر « 2 » » القائل : إنَّ العقد تمام السبب ، فلو كان شيءٌ آخر دخيلًا فيه ، لم يكن تمام السبب . ولعلّ مراده : أنَّ العقد تمام السبب ، والإجازة موجبةٌ لتأثير العقد في حينه بنحو السبب التامّ ، فيعلم أنَّ الإجازة كاشفةٌ عن ذلك . ويبعد أن يريد أنَّ
--> ( 1 ) تقدّم تخريجه آنفاً . ( 2 ) مرّت الإشارة إليه ، فراجع .