تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

87

كتاب البيع

البيع الفضولي الشرط الرابع : الملكيّة من شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين نافذي التصرّف كالولي ، والجامع فيه أن يكون المتعاقد نافذ التصرّف : سواء كان مالكاً أو وليّاً أو وكيلًا ونحوه ، فبيع الفضولي بحسب هذا الشرط ليس بصحيحٍ فعلًا ، وإنَّما الكلام فيما إذا تعقّبته الإجازة . في بيان المائز بين العقد والإيقاع وهناك مطالب لابدَّ من البحث فيها : منها : ما أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) « 1 » من : أنَّ إيقاع الفضولي باطلٌ بالاتّفاق ، بخلافه في باب العقود ، فلابدّ أن نبحث في أنَّ بطلان الفضولي في العقود والإيقاعات على مقتضى القاعدة أو أنَّ الحقّ البطلان في العقود دون الإيقاعات ، أو أنَّه في الموردين مخالفٌ للقاعدة ، وإنَّما نقول بالصحّة بحسب التعبّد الشرعي . أقول : لابدَّ من البحث فيه من نظر العقلاء ثُمَّ النظر إلى العمومات الواردة في المقام . فهل الفضولي في باب العقود معتبرٌ عند العقلاء ؟ فإذا ذهب

--> ( 1 ) أُنظر : كتاب المكاسب 3 : 345 ، البيع ، الاختيار ، مسألة : من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين .