تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

126

كتاب البيع

البخاري « 1 » وغيره « 2 » . نعم ، لم يذكرها مسلم في صحيحه . فعن « مسند أحمد » « 3 » بسنده عن عروة البارقي ، قال : عرض لرسول الله ( ص ) جلبٌ ، فأعطاني ديناراً ، وقال : « أي عروة ، ائت الجلب ، فاشترِ لنا شاةً » . فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين بدينارٍ . فجئت أسوقهما - أو قال : أقودهما - فلقيني رجلٌ فساومني ، فأبيعه شاةً بدينارٍ ، فجئت بالدينار وجئت بالشاة ، وقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : « وكيف صنعت ؟ » قال : فحدّثت الحديث . فقال : « اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه » .

--> ( 1 ) راجع فتح الباري في شرح صحيح البخاري 6 : 456 . ( 2 ) أُنظر : سنن الترمذي 3 : 559 ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك ، الحديث 1258 ، سنن الدارقطني 3 : 10 ، كتاب البيوع ، الحديث 29 ، السنن الكبرى 6 : 122 ، كتاب القراض ، باب المضارب يخالف بما فيه ، الحديث 11951 ، سنن أبي داود 3 : 256 ، كتاب البيوع ، باب المضارب يخالف ، الحديث 3384 ، سنن ابن ماجة 2 : 803 ، كتاب الصدقات ، الباب 7 ، الأمين يتّجر فيه فيربح ، الحديث 2402 ، وغيرها . ( 3 ) مسند أحمد 4 : 376 .