تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
125
كتاب البيع
مسائل البيع الفضولي المسألة الأُولى : بيع الفضولي للمالك مع عدم المنع بقي الحديث عن الأدلّة الخاصّة التي استُدلّ بها ، كما ذكر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « 1 » صوراً في المقام ، منها : أن تبيع المال عنّي ، ولم أكن ناهياً أو كارهاً ، ولعلّ هذا المورد ممّا تسالم الفقهاء على صحّته ، وأستُدلّ على ذلك بأُمورٍ منها رواية عروة البارقي . والحاصل : أنَّ هاهنا قسماً من البيع الفضولي ، وهو القدر المتيقّن منه ، قد تسالم الأصحاب على صحّته ، وهو أن يبيع الفضولي أو يشتري للمالك ، ولم يكن المالك قد منع منه قبل ذلك . فقه رواية عروة البارقي وعلاوة على صحّته بمقتضى القاعدة ، فقد استُدل عليه أيضاً بالأدلّة الخاصّة نظير : رواية عروة البارقي التي لابدَّ من نقلها وذكر احتمالاتها ، وهي وإن لم تذكر في كتب الخاصّة « 2 » ، إلّا أنَّها رويت في كتب العامّة ، فحكاها
--> ( 1 ) راجع كتاب المكاسب 3 : 346 - 347 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في عقد الفضولي . ( 2 ) نعم ، وردت الإشارة إليها في جملةٍ من كتب الفقه ، نظير : التذكرة 15 : 6 ، كتاب الديون ، المقصد السادس : في الوكالة ، الفصل الأوّل : في حقيقتها ، جامع المقاصد 8 : 244 ، كتاب الإجارة ، المقصد السادس : في الوكالة ، الفصل الثاني : في أحكامها ، الثاني : في تنصيص الموكل ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 489 ، كتاب الديون ، المقصد السابع في الوكالة ، الأوّل : في أركانها ، مفتاح الكرامة 21 : 204 ، كتاب الإجارة وتوابعها ، المقصد السادس : في الوكالة ، الفصل الثاني ، المطلب الثاني : في تنصيص الموكل ، ومسالك الأفهام 3 : 158 ، القسم الثاني : في العقود ، كتاب التجارة ، الفصل الثاني : في عقد البيع ، في الشروط ، وغيرها .