تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

240

كتاب البيع

النجف بذلك القيد ؟ لو كان كذلك ، لكان مالكاً للكلّي في المعيّن ، فلا يجوز للآخرين التصرّف في تلك الحنطة . أو يُقال : إنَّه لا يملك حينئذٍ ، ولا يرى العرف تحقّق الملكيّة ؛ إذ العرف يدرك أنَّ الكلّي في الذمّة مقدورٌ على أدائه ، وأمّا كونه مالكاً قبل العقد فغير معتبرٍ قطعاً . وأمّا بعد إجراء العقد فيملك المشتري منّاً من الحنطة ، لا بقيد ما في الذمّة ؛ لأنَّ مثله لا يقبل التحقّق والصدق في الخارج ، ولا بقيد ما في الخارج بنحو الكلّي في المعيّن ، بل تنفذ المعاملة عقلائيّاً بمجرّد القدرة على التسليم بعد إجرائها . فقد بان : أنَّ المناط في النفوذ والصحّة هو أن يكون البيع عقلائيّاً ، بل لو قال في بيع الجزئي : بعتك هذا الطائر ، مع علم المشتري بقدرة البائع على التسليم ، لنفذ البيع . نعم ، ليس محلّ البحث بيع الجزئي ، وأمّا الكلّيّات فالتحقيق عدم اعتبار الملكيّة فيها . ومنه يتّضح فساد ما ذهب إليه قدس سره آنفاً من لزوم تحقّق الملكيّة قبل إجراء العقد ، وإلّا لم يقع العقد عليها . بل لو سلّمنا القول بلزوم الملكيّة ، للُوحظ عليه : أنَّه ذكر أنَّه الآن ليس ملكاً ، وإنَّما تتحقّق الملكيّة بالإضافة إلى شخصً معيّنٍ ، فما هو الملك حينئذٍ ؟ هل الملك تلك الإضافة التصوّريّة ، مع أنَّ منّ الحنطة لم يكن مملوكاً ، وأمّا الإضافة الواقعيّة فغير حاصلةٍ بلا كلامٍ . إذن الإضافة اعتباريّةٌ على أيّ حالٍ ، مع أنَّ الشيخ قدس سره قرّر تحقّق الملكيّة بالإضافة ، فهل مجرّد الإضافة التصوّريّة سببٌ في الملكيّة ؟ وهل يكفي أن يقول زيدٌ : بعتك منّ الحنطة الذي