تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
191
كتاب البيع
زنت ، فأمر برجمها . فقال علي ( ع ) : « أما علمت : أنَّ القلم يُرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ ؟ ! » « 1 » . وقريب منه ما في « دعائم الإسلام » ، إلّا أنَّ فيه : « رفع القلم عن ثلاثة » « 2 » . كما ورد مع فارقٍ في اللفظ دون التعرّض إلى صدره في « قرب الإسناد » ، فراجع « 3 » . وفي موثّقة عمّار الساباطي عن مولانا أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنةً ، فإن احتلم قبل ذلك ، فقد وجب عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم . . . » « 4 » . فإنَّ الظاهر منها : أنَّه لو لم يأتِ عليه ثلاث عشرة سنةً أو لم يحتلم ، لم يجرِ عليه القلم بعدُ ، أو رُفع القلم عنه . فإن تمّت هذه الروايات الدالّة على رفع القلم عن الصبيّ ، يقع الكلام عمّا هو المراد منها ، بعد استناد شيخ الطائفة « 5 » وصاحب « الغنية » « 6 »
--> ( 1 ) الخصال 94 : 1 ، وضع القلم عن ثلاثةٍ ، الحديث 40 ، ووسائل الشيعة 45 : 1 ، أبواب مقدّمة العبادة ، الباب 4 ، الحديث 11 . ( 2 ) دعائم الإسلام 94 : 1 ، ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه . ( 3 ) قرب الإسناد : 394 ، الحديث 1382 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 380 : 2 ، باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ، الحديث 5 ، الاستبصار 408 : 1 ، باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ، ووسائل الشيعة 45 : 1 ، أبواب مقدّمة العبادة ، الباب 4 ، الحديث 12 . ( 5 ) راجع : الخلاف 178 : 3 ، والمبسوط 281 : 2 . ( 6 ) راجع : غنية النزوع : 210 .