تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
192
كتاب البيع
و « السرائر » « 1 » قدّس الله أسرارهم إليها . أمّا الميرزا النائيني قدس سره فذكر : أنَّ المراد برفع القلم فيها نظير ما يُقال بين الناس من أنَّ فلاناً مرفوعٌ عنه القلم ، وأنَّ أعماله كأعمال المجانين ، وأنَّ وجودها كعدمها « 2 » . ويُلاحظ عليه : أنَّ التعبير المذكور المعهود بين الناس في حالات الهزل والفكاهة هل مأخوذٌ من حديث رفع القلم ، أم أنَّ حديث الرفع مأخوذٌ منه ؟ وكيف يمكن إحراز وجود هذا التعبير في زمان صدور الحديث ليُقال : إنَّ المراد به المعنى نفسه ؟ وهل يُراد برفع القلم عن المجنون أنَّ أعماله كأعمال المجانين ، وبرفع القلم عن النائم أنَّ أعماله كأعمال المجانين ؟ نعم ، لو قال قدس سره : بأنَّ وجوده كعدمه ، لأفاد معنىً آخر ، أي : إنَّه لا أثر لأعماله ، ولكان متلائماً مع الفقرات الثلاث جميعاً . إلّا أنَّه خلاف الظاهر جدّاً . وكيفما كان ، ففي المقام احتمالاتٌ متعدّدةٌ : منها : أن يُراد بالرفع قبال ما ذُكر في بعض الروايات من أنَّه : « فإذا بلغوا الحلم ، كُتبت عليهم السيّئات » « 3 » ؛ إذ لو ضممناها إلى موثّقة عمّار الساباطي المتقدّمة الدالّة على أنَّه لو أتى عليه ثلاث عشرة سنةً أو احتلم فقد جرى عليه
--> ( 1 ) راجع السرائر 693 : 2 . ( 2 ) راجع : منية الطالب 173 : 1 ، الكلام في شروط المتعاقدين . ( 3 ) الكافي 3 : 6 ، باب فضل الولد ، الحديث 8 ، ووسائل الشيعة 42 : 1 ، أبواب مقدّمة العبادة ، الباب 4 ، الحديث 1 .