السيد محمد الصدر

343

الفتاوى الخطية

بسمه تعالى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد الموسوي الصدر دام ظله الشريف نرجو من سماحة السيد أيده الله الإجابة مع خالص الاحترام . سيدي : يكثر الشياع بين الناس من بيع الأحجار المسمى عندهم ( الاحراز ) أي لدفع الضرر أو قطع الدم أو مضادة للرصاص وفيها أرباح كثيرة . فهنا مسائل حول هذه الأحجار ونرجوا من سماحتكم توضيح ذلك بنظر الشارع المقدس ؟ 1 - ما حكم بيع هذه الأحجار وشرائها والثمن ؟ 2 - حكم من يعتقد بأنها هي ذات الفعالية الحقيقية الواقعية وهذا كل من البائع والمشتري ؟ 3 - حكم من يبيع هذه الأحجار مع تنبيه المشتري بأنها ليس هي السبب للنواتج الطبيعية وإن الله هو وحده القادر على كل شيء وكذلك المشتري إذا كان بهذا الاعتقاد فقط المعاملة عليها فما حكم جميع هذه المسائل ؟ أفتونا مأجورين بسمه تعالى : 1 - لا بأس بذلك إذا لم يكن هناك إجحاف وغش . 2 - هذا مجرد احتمال ولا يمكن أن يكون يقيناً . 3 - هذا هو الأولى والأرضى لله عز وجل . ولدكم إسماعيل الحيدري