السيد محمد الصدر
344
الفتاوى الخطية
بسمه تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ( صل الله عليه وآله ) وآله الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الإمام آية الله العظمى السيد محمد الصدر دام ظله الشريف نرجو من سماحة السيد أدام الله بقاءه ومتع المسلمين بوجوده الإجابة عن هذا السؤال الديني مع خالص الدعاء والاحترام . السؤال : - سيدنا . إن بعض الأشخاص يعملون بتجارة البضائع المختلفة وخاصة في تجارة المواشي بأنواعها وبالأخص ( الغنم ) أو ( الأغنام ) بصورة غير قانونية دولياً أي ما يتعارف بالمصطلح الحكومي ( التهريب ) عن طريق الحدود مثلًا أو بضاعة عن طريق وسائل أخرى بعيدة عن نظر المراقبين ذوات الأمر . وهذه المسألة عامة على جميع ما يعملون به من بضائع عينياً أو قيمياً مثل النقود أو الذهب فهنا مسائل ؟ 1 ) ما حكم الجميع بهذه الطريقة بنظر الشارع المقدس . 2 ) ما حكمها إذا كانت التجارة فيها ضرر محتمل وغير محتمل . 3 ) ما حكم البيع في المكان الثاني الذي تباع فيه البضاعة المهربة . 4 ) القيمة التي يأخذها في البلد الثاني بأكثر من القيمة من البلد الأول أرباح زائدة . جزآكم الله خير الجزاء بسمه تعالى : العمل جائز ما لم يكن فيه ضرر معتد به والأرباح محللة ويشملها حكم الخمس والزكاة . ولدكم الفقير لرحمة ربه الغني إسماعيل علي الحيدري 5 جمادي الثاني 1417 ه - النجف الأشرف