السيد محمد الصدر

92

فقه الموضوعات الحديثة

( 313 ) إذا لطع الكلب الإناء أو شرب منه بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه ، فالأحوط انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير . وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أجزائه . نعم ، إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ على الأحوط . وليس كذلك الماء الثاني في الإناء الذي ولغ فيه وقد صب في إناء آخر ، وإن كان متنجساً . ( 314 ) يستثنى من الحكم ببطلان الصلاة جلد الخز والسنجاب ووبرهما . وفي كون ما يسمى الآن خزاً هو الخز إشكال . وان كان الظاهر ذلك . واما السمور القماقم والفتك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأحوط . ( 315 ) لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ، وكذا لا بأس بالحشرات التي لا لحم لها عرفاً ، مثل البق والبرغوث والزنبور وكذلك أجزاؤه ، ولا بأس في الصدف وهو المحار وأمثاله . ( 316 ) استماع الموسيقى أو الغناء لتحسين الإنتاج ، يندرج في حكم الموسيقى عموماً ، فيجوز فيما جاز ، ويحرم فيما حرم ، فلو استمع شخص للموسيقى لتحسين أدبه أو شعره أو علومه النظرية أو أي شيء آخر ، لم يجز ، ويبقى الحال على الحرمة . ( 317 ) السمكة يمكن أن تكون مذكاة وهي في حال الحياة مع اجتماع الشرائط ، فان أرجعت إلى الماء وهي تحت اليد ، كما لو وضعها في إناء فيه ماء أو ادخلها في النهر مرة أخرى بشكل غير قابل للإفلات . ثم ماتت في الماء . بقيت على حكم التذكية ، نعم ، إذا أفلتت السمكة في الماء وخرجت عن تحت اليد ، وماتت لم تكن حلالًا . ( 318 ) إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يكن مملوكاً ولا مذكى ، الا إذا أخذه . فإن أخذه غيره ملكه وكان مذكى بأخذه ، وأما إذا كان بقصد الاصطياد ، فالظاهر أيضاً أنه لا يملكه ،