السيد محمد الصدر
93
فقه الموضوعات الحديثة
من دون فرق بين ان يقصد سمكة معينة أو بعضاً غير معين . ( 319 ) لو رمى السمك ببندقية أو بسهم أو طعنة برمح أو فالة أو سيف فلم يمت ، بل عجز عن السباحة وطفا على وجه الماء ، لم يبعد كونه ملكاً للرامي أو الطاعن ، ولا يكون مذكى الا بعد إخراجه حياً . ( 320 ) إذا اخرج السمك من الماء حياً ، فقطع منه قطعة وهو حي ، وألقي الباقي في الماء فمات فيه ، حلت القطعة المبانة منه . وهل تحل القطعة التي ماتت في الماء ، الظاهر ذلك . وإذا قطعت منه قطعة في الماء قبل إخراجه ثم اخرج حياً فمات خارج الماء ، حرمت تلك القطعة المبانة منه ، وحل الباقي . ( 321 ) لا تقع التذكية اما جزماً واما احتياطاً على الأصناف التالية : أولا : الحشرات مما ليس فيه لحم ودم عرفاً . واما ما كان فيه ذلك فالظاهر وقوعها عليه كالفأر وابن عرس ، وان سمي حشرة عرفاً . ثانياً : فيما ليس له أوداج أو ليست أوداجه أربعة ، بل أقل . ثالثاً : فيما كان جرحه مؤدياً إلى موته نوعاً قبل الوصول إلى قطع أوداجه . رابعاً : الزواحف مطلقاً على الأحوط كالتمساح والضب وسام أبرص ، سواء سميت حشرة عرفاً أم لا . خامسا : المدرعات عموماً كآكل النمل والسلحفاة على الأحوط . سادساً : الفقمات بأنواعها على الأحوط ككلب البحر وبقرة البحر وفيل البحر وغيرها . سابعاً : السمك بأنواعه ، فإنه لا يحل بقطع أوداجه ، وإنما يحل بإخراجه من الماء حياً ودخوله تحت اليد . ثامناً : حيوانات البحر من غير السمك كفرس البحر ونجم البحر وغيرها ، فان