السيد محمد الصدر
82
فقه الموضوعات الحديثة
مبحث : الكيمياء ( 264 ) لا يشمل حكم الذهب للفضة ، ولا المعدن المسمى بشبه الذهب حتى ما كان أغلى من الذهب من المعادن وغيرها . نعم ، يشمل الحكم كل أنواع الذهب الخالصة والمخلوطة والجيدة والرديئة ما دام صدق الذهب عليها صحيحاً عرفاً . نعم ، لو خلط أي معدن بقليل من الذهب بحيث لم يخرج عن الاسم الآخر كالنحاس مثلًا . ولم يُسمَ ذهباً ، جاز استعماله ، وان لم يكن مستهلكاً فيه . وليس كذلك المعدن المغطى بطبقة ذهبية ، فإنها محرمة . ( 265 ) يعتبر في مسجد الجبهة مضافاً إلى الطهارة ، ان يكون من الأرض أو نباتها ، أو من القرطاس إذا لم يحرز ان صناعته من مواد لا يجوز السجود عليها ، كالمواد الكيمياوية والملابس والقطن ونحوها . ( 266 ) ( المعدن ) مما يجب فيه الخمس ، كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروز والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها . والمهم صدق المعدن سواء سائلًا أم جامداً ، وسواء كان على سطح الأرض أم في باطنها ، وسواء اخذ من ارض مملوكة أو من ارض مباحة . والأحوط استحباباً إلحاق مثل الجص والنورة ، يعني ترابهما قبل الطبخ . وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها ، مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به . ( 267 ) ( الكنز ) يجب فيه الخمس أيضاً ، وهو المال المدفون في موضع ، أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما ، فإنه لواجده ، وعليه الخمس . والأحوط شمول الحكم لكل معدن ، وإن لم يكن من الذهب والفضة المسكوكين ، سواء وجده