السيد محمد الصدر

81

فقه الموضوعات الحديثة

مرة أخرى في نقطة أخرى من الأرض . فالأقوى بقاء نية الأداء . وان كان الأحوط هو نية ما في الذمة من هذه الجهة ، وهل يجب عليه أداؤها مرة أخرى باعتبار الوقت الجديد ؟ الأحوط ذلك . ( 260 ) من جملة الأعذار المانعة عن الصلاة الاختيارية لزوم السرعة في الإنجاز أو الذهاب ، فإن كان الأمر كذلك وكانت الصلاة إيماء أسرع لمكنه الإتيان بها كذلك ، كما أنه لو اضطر إلى الصلاة ماشياً أومأ للركوع والسجود أيضاً . ( 261 ) الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب ، مما يجب ذلك فيه تبقى على النجاسة . اما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها مع ضم الغسل إليه . ( 262 ) الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بان يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ما في الغسالة المجتمع فيها بنزح أو غيره . والأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجه في الأواني الماصة للرطوبة . ولا يقدح الفصل بين الغسلات . ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كل مرة ، كما في الغسلة الأولى . ( 263 ) ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، أو قل : بالمساحة لا بالوزن . فإنه مطهر للعصير العنبي المغلي بناء على نجاسته ، ويحل شربه أيضاً عندئذ .