السيد محمد الصدر
56
فقه الموضوعات الحديثة
تجفيفه ولو قليلًا ، ووسع الوقت لذلك ثم يتيمم به ، تعين ذلك . ( 163 ) لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل من الخبث . فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك . وكذلك تأخير عصر ما يجب عصره . بل يكفي الجفاف في الجو الحار عنه مع المدة الكافية . وان كان الأحوط استحباباً المبادرة إلى عصره . ( 164 ) الأقوى كون الشمس ليست من المطهرات لأي شيء . فيكون مقتضى الاستصحاب الحكم ببقاء النجاسة . ( 165 ) من المطهرات : الاستحالة إلى جسم آخر عرفاً ، فتطهر النار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو بخاراً ، سواء كان نجساً أو متنجساً . وكذلك لو استحال إلى أحدها بغير النار ، اما ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة أو فحماً . فهو باق على النجاسة على الأحوط . ( 166 ) إذا استحالت الميتة أو أي عين من النجاسات إلى تراب طهرت وكذلك الكلب لو استحال إلى ملح ، إذا صح ذلك . ( 167 ) تحول السائل إلى جامد وبالعكس ، ليس من الاستحالة المطهرة ، سواء تحول بنفسه أو بعلاج . ( 168 ) ( الغوص ) وهو ما اخرج من البحر بالغوص مما كان فيه بالخلقة من غير الحيوان ، ولا ما يكون وجوده في البحر كوجوده على الأرض . كالصخر والحجر المرجاني . فالحيوان مطلقاً وجزؤه لا غوص فيه وان اخرج بالغوص . كما أن الساقط في البحر من خارجه كالخاتم والسوار لا يشمله الحكم وان اخرج به . كما أن إخراج الصخور والأتربة أو النباتات البحرية ليست من الغوص أيضا . كما أن ما يؤخذ من ماء البحر بالتحليل ليس غوصاً وان اخرجوا الماء من القعر بسبب الغوص .