السيد محمد الصدر

42

فقه الموضوعات الحديثة

غيره ، بقي التكليف منوطاً بالانتهاء من السنة الخامسة عشر القمرية . ( 97 ) إذا تقدم الامناء والإنبات للذكر ، بحيث حصلت وهو في صورة الطفل جسدياً ونفسياً . فالأحوط العمل على كونه مكلفاً إذا كان طفلًا مميزاً . ( 98 ) إذا حصل للأنثى الحيض أو الحمل قبل سن التكليف ، كما يحصل نادراً ، لم تدخل في التكليف ، وان كان الأحوط استحباباً . ( 99 ) الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الفالول والبثور ، وما يعلو الشفة أحياناً ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه ، فان ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي . ( 100 ) ان الدم بطول المدة قد يصبح كالجلد . وحينئذ يمكن تطهيره والوضوء عليه ولا ينجس ملاقيه ، ولا تجب إزالته وان سهلت ، وأما الحكم بطهارته بدون تطهير بعنوان الاستحالة ، فهو مخالف للاحتياط ، وان كان وجيهاً . ( 101 ) دم الجروح والقروح في البدن واللباس معفو عن الصلاة حتى تبرأ ، والأحوط استحباباً اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل في كل يوم مرة . ومنه دم البواسير ظاهرة كانت أم باطنة ، وكذا كل جرح باطن خرج دمه إلى الظاهر . والأحوط اعتبار عدم سرايتها إلى محل لا تصل إليها عرفاً وعادة . ( 102 ) إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد . فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع . ( 103 ) تطهر الأرض كل ما قام مقام القدم ونحوها ، كأسفل خشبة الأقطع