السيد محمد الصدر

43

فقه الموضوعات الحديثة

وأسفل العصا وأسفل القدم الاصطناعية وأسفل الصولجان ، ونحو ذلك . ( 104 ) في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقى به الركبة أو الكف ، وان كان نعلًا ، وكذلك في حواشي القدم القريب من الباطن إشكالًا . وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو جوانبها مع اعتياد المشي عليها وجه وجيه . ( 105 ) إذا كان في الظلمة أو كان أعمى ، لا يدري ان ما تحت قدمه ارض أو شيء آخر من فراش ونحوه ، لم يكلف المشي عليها في حصول الطهارة ، بل لابد من العلم أو الوثوق بكونها أرضاً . ( 106 ) من شرائط صحة الصوم : الصحة من المرض المنافي مع الصوم ولو احتمالًا معتداً به . وتحصل المنافاة بالتضرر من المرض خلال الصوم اما لإيجابه شدته أو بطء برئه أو شدة ألمه أو منافاته لاستعمال الدواء نهاراً . ولا فرق بين حصول اليقين بذلك ، والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلا عما إذا علم بذلك . اما المريض الذي لا يتضرر من الصوم ، فيجب عليه ويصح منه . ( 107 ) إذا كان كالراكع خلقه أو لعارض ، فان أمكنه الانتصاب للقراءة والهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، فإن لم يتمكن من الانتصاب التام كفى الدخول في حد القيام الممكن لمثله عرفاً ، وان لم يمكن فالأحوط وجوباً ان يرفع جسده قليلًا ثم ينحني للركوع ، ومع تعذره ينحني زائداً على المقدار الحاصل له ، بشرط أن لا يخرج عن حد الركوع ، وإن لم يمكن بشيء من ذلك أومأ برأسه للركوع ، وإلا فبعينيه . ( 108 ) يجوز للمريض وسائر موارد الضرورة الاقتصار من ذكر الركوع على واحدة صغرى كقولنا : سبحان الله مرة واحدة ، بل قد يتعين ، ولا تجوز الزيادة ، كما في ضيق الوقت أو الاستعجال لفرض واجب كإنقاذ غريق ونحوه .