السيد محمد الصدر

24

فقه الموضوعات الحديثة

بحكم اسمه عرفاً . فلو كان كلباً أو خنزيراً كان نجس العين ، ولو كان شاة أو بقرة وتم به النصاب وجبت الزكاة وهكذا . ولو شككنا في صدق عنوانه لم يترتب الحكم كما سبق . ( 23 ) استحالة المني النجس إلى حيوان طاهر العين ، بما فيها الإنسان الطاهر ، مطهر له . وان فرض كونه مأخوذاً من نجس العين ، فلو نزا كلب على شاة فأولد شاة كانت طاهرة ، بل هذا المولود وأمثاله طاهر ، على أي حال ما لم يشبه الكلب أو الخنزير . ( 24 ) من له رأسان على كتف واحد . فان انتبها معاً فهما واحد ، وإلا فاثنان . والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام في سائر العبادات والمعاملات . والظاهر أن من له بدنان على حفو واحد ، انه اثنان على كل حال . ( 25 ) يمكن تعريف التلقيح الصناعي بأنه : تلقيح البويضة الأنثوية بالحويمن الذكري خارج الجسد . يعني ليس في الرحم بل في ظرف ومجال اصطناعي خاص به . وهو معنى عام للإنسان وغيره من الحيوانات ( الوالدة ) . ( 26 ) كل عمل في هذا الصدد مستلزم لانكشاف العورة للآخرين حرام . كاستخراج البويضة غير الملقحة من المرأة ، وإدخال البويضة الملقحة في رحمها ، وإنزال المني إذا استلزم ذلك . مع العلم ان كشف العورة لغير الزوج والزوجة حرام سواء كان الآخر قريباً أو غريباً ، اعتيادياً أم طبيباً رجلًا كان أم امرأة . فان ذلك الموضع من الجنسين حرام على نفس الجنس فضلًا عن الجنس الآخر ، لا يختلف في ذلك بين ان يكون الناظر طبيباً أو طبيبة أم لم يكن . بل يحرم كشف العورة حتى للصبي والصبية المميزين . ( 27 ) ينتج من ذلك صحة ما عليه مشهور المتأخرين ، من أن التلقيح انما يكون جائزاً من هذه الناحية . فيما إذا عمله الزوج لزوجته خاصة أو عملته المرأة لنفسها ، دون أية صورة أخرى . ( 28 ) إذا نتج عن عمل الزوج لزوجته أو عمل المرأة لنفسها ، ضرر معتد