السيد محمد الصدر

23

فقه الموضوعات الحديثة

خامسا : ان الصرف على التلقيح نفسه صرف على المؤونة في حدود ما يناسب الحال . إلا أنه لا ينتج ذرية محللة في كل صورة . بل الأكثر منها كونه حراماً كما لو كانت صاحبة البويضة أجنبية أو إحدى محارمه . فيكون دفع الخمس له مشكلًا ، وان كان صاحب الماء هاشمياً . ( 17 ) إذا حصل تكاثر الأنعام عن طريق التلقيح بدون مرور في رحم ، بل في الحاضنة وحدها جاز ، ووجبت الزكاة مع توفر الشروط . ( 18 ) التلقيح الصناعي بين الحيوان والإنسان حرام ، ولكن إذا حصل جهلًا أو نسياناً ، كان الناتج محكوماً بحكم عنوانه أيضاً ، فإن كان إنساناً تبعه حكمه ، وان كان حيواناً نجس العين حكم به ، وان كان حيواناً زكوياً ، حكم به . وان شككنا فيه لم يترتب الحكم . ( 19 ) إذا حصل بالتلقيح الصناعي في الغنم قسم ثالث غير الضأن والمعز وجبت فيه الزكاة ، وكذلك لو حصل قسم ثالث من البقر غير البقر الأهلي والجاموس ، وكذلك لو حصلت أقسام أخرى مع صدق عنوان الغنم والبقر والإبل عليها . اما لو حصل حيوان وسط بين أحدهما كما لو كان ملفقاً بين الغنم والبقر ، ولم يصدق عليه أحد الاسمين بالتعيين عرفاً ، لم تجب فيه الزكاة ولم يكن سبباً لإكمال النصاب . ( 20 ) إذا حصل بشكل طبيعي أو صناعي قسم ثالث غير الذكر والأنثى من الحيوان ، وكان يصدق عليه اسم نوعه كالغنم فهو زكوي . ( 21 ) إذا أمكن إيجاد دم صناعي كدم الإنسان أو الحيوان ، فإنه طاهر ، حتى لو نفع الجسم الحي نفسه . نعم ، لو زرق في الجسم وخرج من جرح أو غيره كان محكوماً بالنجاسة ، وليس كذلك ما لا يصدق عليه الدم عرفاً ، وإن كان مؤدياً نفس الأثر طبياً . ( 22 ) التلقيح الصناعي بين أنواع الحيوان جائز . ويكون الناتج محكوماً