السيد محمد الصدر

201

فقه الموضوعات الحديثة

سبق . ويكون كذلك جزءاً من الاستطاعة للحج الواجب . وينطبق عليه دفع الزكاة الواجبة والمندوبة وغير ذلك . ( 724 ) ما ذكرناه في المسألة السابقة لا يترتب على الفائدة التي يعترف بها المصرف لصاحب المال وإن كثرت ما لم يتم قبضها لما أشرنا إليه فيما سبق من عدم استحقاقه الشرعي لها وعدم ملكه إياها ، فلا يجب تخميسها ولا دفع الدين أو الأثمان منها ، ولا تكون بها استطاعة الحج ، كما انها لا تذهب إرثاً بموت المودع . ( 725 ) يجوز الإيداع والسحب من الأقسام الآتية من المصارف . وهي المصارف ذات رؤوس الأموال مجهولة المالك وهي المصارف الحكومية في أية دولة كانت في العالم اليوم . والمصارف غير الربوية التي تكون تجارتها محللة شرعاً ، وكذلك المصارف التي يمتلك رأس مالها الكفار غير الذميين ، ولم يشارك فيه مسلم بملكية خاصة كالمصارف في الدول الكافرة سواء كانت أهلية أو حكومية ، وكذلك المصارف المشتركة بين الدول المسلمة والكافرة . ( 726 ) لا يجوز التعامل مع أي مصرف يكون في التعامل معه مفسدة دينية أو اجتماعية معتد بها ، بأي سبب كان . وهذا يرجع إلى صفات المصارف ومؤسسيه وصفات التعامل وغير ذلك . ( 727 ) إذا كان المصرف المتعامل معه متكوناً بالمشاركة بين رأس مال حكومي كافر وحكومي مسلم ، توقف التصرف على المال المسحوب منه على إذن الحاكم الشرعي . وكذلك لو كان متكوناً من رأس مال حكومي مسلم ورأس مال شخصي كافر . ( 728 ) سبق القول بأنه لا يجوز التعامل مع المصرف الربوي الذي يشارك فيه رأس مال شخصي مسلم . وهذا ثابت سواء ، كان وحده أم مع رأس مال حكومي مسلم أم رأس مال كافر حكومي أم شخصي أو كان بمشاركة عدة