السيد محمد الصدر

183

فقه الموضوعات الحديثة

مبحث : التأمين ( 708 ) التأمين : عقد تخصص له شركات حكومية أو أهلية لتنفيذه . ومضمونه التعويض ضد حادث معين ، أو أقل : استيفاء ما ينقص نتيجة لذلك الحادث . وحسب ما تقوله المصادر ، فان أركان هذا العقد متعددة : أولا : الإيجاب والقبول : وتدعي المصادر ان الإيجاب من العميل ، والقبول من الشركة . غير أن مقتضى القواعد العقلائية هو العكس . ويكون الطلب الأولي من العميل بمنزلة الاستدعاء لإيجاب هذه المعاملة . ثانياً : المؤمن ( بصيغة اسم الفاعل ) ، وهو الشركة المتكفلة له . ثالثاً : المؤمَن ( بصيغة اسم المفعول ) ، وهو الطرف الآخر ، ويكون غالباً شخصاً حقيقياً واحداً . رابعاً : المؤمن عليه : وهو الحوادث المتوقعة ، كالموت والحريق والغرق والسرقة والمرض وحوادث النقل ونحوها . خامسا : المؤمن له : وهو ما يتعلق به الحادث أو يقع به . وقد يكون هذا الشخص نفسه من حيث حياته أو مرضه . وقد يكون هو ثروة معينة أو سيارة أو سفينة أو بيت أو غير ذلك . سادساً : مبلغ التأمين : وهو المبلغ الذي تدفعه الشركة عند حدوث الحادث .