السيد محمد الصدر

169

فقه الموضوعات الحديثة

مبحث : الشيكات والكمبيالات ( 703 ) الشيكات : هي أوراق مالية مصرفية يتم التداول أو التبادل بها عادة بدل العملات . باعتبار انها قابلة للتبديل بها في أي وقت ، وقد عرفوا الشيك ( الصك ) بأنه : أمر مكتوب صادر من الساحب ( العميل أو المودع ) إلى المسحوب عليه ( المصرف ) بدفع مبلغ محدد إلى طرف ثالث ( المستفيد ) من حساب الساحب . ويجب ان يشتمل الشيك على عناصر وبيانات محددة بالقانون ، وهي مخصصة قانوناً للحساب الجاري بقسميه الاعتيادي والمكشوف ولا تشمل سائر الودائع ، وإن كانت من الناحية النظرية يمكن أن تكون شاملة لها . ومعه ، فيراد ( بالعميل ) الوارد عنوانه في التعريف : من يكون له في المصرف حساب جار . وأما ( المستفيد ) فقد عرفوه : بأنه حامل الورقة التجارية ( الشيك ) تظهيراً أو تحريراً . وهو الذي يحق له تسلم المبلغ المذكور فيها . وعرفوا ( التظهير ) : بأنه التوقيع على ظهر الورقة التجارية للتوكيد أو الضمان أو نقل الحق . وقد قسموا الشيكات إلى عدة أقسام أهمها : أولا : الشيك المصدق أو المعتمد ، وقد عرفوه بأنه : الشيك الذي يؤشر عليه المصرف ملتزماً بدفعه . ثانياً : الشيك المسطر ، والتسطير : عبارة عن وضع خطين متوازيين على وجه الشيك . والغرض منه هو التحقق من دفع قيمة الشيك إلى مالكه الحقيقي ، خصوصاً في حالة سرقته أو ضياعه ، والشيك المسطر لا يجوز لحامله ان يقبض