السيد محمد الصدر
168
فقه الموضوعات الحديثة
( 702 ) لا تجوز السرقة من أي نوع من المؤسسات المالية حتى لو كانت تتعامل بالشكل المحرم شرعاً . والسبب في ذلك باختصار : انها إذا كانت أهلية كانت محتوية على أموال المشتركين فيها ، مضافاً إلى المال الحرام . واما إذا كانت حكومية ، فلأن الأخذ منها موقوف إلى إجازة الحاكم الشرعي . واما إذا كانت المؤسسة شركة مساهمة أهلية محللة أو كان رأس مال شخصي ، فالسرقة منه أوضح بالتحريم من الأقسام السابقة .