السيد محمد الصدر

128

فقه الموضوعات الحديثة

( 469 ) إذا شك في سطح الأرض من الكوكب - أي كوكب - انه من جنس صعيد الأرض ، واحتمل احتمالًا معتداً به انه من قبيل المعدن مثلًا كالملح أو الحديد المتقطع أو غيرهما لم يجز استعماله في التيمم . فإن لم يكن له ماء كان فاقداً للطهورين . ( 470 ) يجب طهارة ما يؤكل وما يشرب على المركبة أو في أي كوكب أو نجم بل مطلقاً ، ولا يجوز أكل أو شرب النجس أو المتنجس ، فلو عومل البول أو الخروج بالمواد الكيميائية أو غيرها بحيث يصبحان طعاماً أو شراباً لم يجز تناوله لبقائه على النجاسة . نعم ، مع حصول التبخير أو الاستحالة النوعية تحصل الطهارة ويجوز التناول . ( 471 ) الأقوى طهارة أهل الكتاب بالطهارة الذاتية ، فمن رافق واحداً أو أكثر منهم في رحلة فضائية أو غيرها جاز البناء على طهارة ما يلاقيه بدنه أو ثوبه ، ما لم يعلم بنجاسته . ( 472 ) إذا مات الفرد في أي مكان يمكن تجهيزه ودفنه فيه ، فلا إشكال ووجبت الأحكام مع إمكانها . وان تعذر بعضها ، يكون كما في المسائل الآتية : ( 473 ) مع تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما ، يغسل على الأحوط بدنه بالماء المطلق مع الامكان ، إلى جنب الغسل الثالث الذي هو بالماء المطلق أساساً ، والأحوط فيهما نية البدلية . ( 474 ) مع تعذر الماء يصار إلى التيمم ، فييمم ثلاث مرات بدل الثلاثة أغسال ، والأقوى استعمال يد الميت في المسح مع الامكان ومع عدمه فيد الحي . ( 475 ) مع تعذر الكفن يلف الميت بأي قماش أو ثوب . ومع تعذره تستر عورته فقط مع الامكان ولو بالطين .