السيد محمد الصدر

119

فقه الموضوعات الحديثة

( 434 ) استعمال ما ذكرناه في المسألة السابقة أو غيره ، لتطبيق الصيد البحري ، وهو الحيازة داخل الماء بدل الشبكة جائز في نفسه ان أنتج ذكاة السمك وهو دخوله تحت اليد خارج الماء . وأما قياسه على الشبكة في ذكاة ما مات فيها ، فهو غير تام . ( 435 ) استعمال المخدر في الصيد البري أو البحري جائز ، إذا لم يؤد إلى الموت بحيث تحصل التذكية بعد استعماله . ( 436 ) إذا استعمل المخدر على السمك فمات في الشبكة أو الحضيرة قبل إخراجه ، نظرنا إلى السبب الأغلب ، فإن كان هو تكدسه في المكان حل ، وإن لم يكن هو الأغلب حرم . ( 437 ) الذبح بالآلات الحديثة منتج للتذكية مع حصول الاستقبال والتسمية في كل حيوان بحياله ، وأما الإشكالات الأخرى كانقطاع الرأس قبل الموت أو الذبح من القفا وغيرها : فهي منتجة للاحتياط الاستحبابي ، وهو أكيد أحياناً . ( 438 ) لا تكفي التسمية المكتوبة على لوحة أو على السكين أو المقروءة من جهاز التسجيل أو التي يقولها غير الذابح . كما لا تكفي بسملة واحدة للذبح عدة حيوانات على الأحوط ، إذا كان ذبحها متتابعاً ، بل يكون تسميته للأول منها فقط . وأما لو كان قطع الرؤوس كلها بضربة واحدة ، فالاحتياط استحبابي وإن كان أكيداً . ( 439 ) النحر بالآلة لا إشكال فيه ما دام جامعاً للشرائط . إذ لا يشترط ان يكون النحر باليد ، بل لا بأس أن تكون الآلة ميكانيكية أو الكترونية أو غيرها . ولكن النحر بالتدفق المائي أو الهوائي أو بأشعة الليزر لا يخلو من إشكال . ( 440 ) إيجاد حالة السكر بغير تناول المسكر ، كالوخز بالإبر أو كثرة السهر أو تناول بعض المواد غير المسكرة ، كبعض المخدرات أو غيرها ، ليس