السيد محمد الصدر
118
فقه الموضوعات الحديثة
الحليب الطبيعي محرماً . حتى لو كان من الثدي ، فضلًا عن غيره ، كما لا يكون حليب غير المرضعة محرماً . كما لو جعل حليب غيرها في ثديها بطريقة صناعية ، فأرضعته طفلًا ، فإنه لا ينشر الحرمة . ( 428 ) لو أمكن تطوير اللبن وهو في داخل الثدي بحيث يضاف له لون أو طعم جديد ، كان ناشراً للحرمة مع اجتماع سائر الشرائط . وكذا لو حصل التغير بالصدفة لا كل معين أو مرض أو أي عارض . ( 429 ) لا بأس بسماع الشهود بواسطة الأجهزة الناقلة عن بعد صوتاً أو صورة ، إن كان البث مباشراً على الأقوى . واما الاطلاع غير المباشر فلا . ( 430 ) لا تحديد في الصيد بقسميه بالنسبة إلى المكان ، فلو بدأ من الأرض أو من ظهر دابة أو ركوباً في سيارة أو سفينة أو طائرة لم يفرق في الصحة . ( 431 ) لا تحديد في الصيد البري بان يكون محمولًا باليد ، بل لو كان جهازاً موضوعاً على الأرض أو محمولًا في سيارة أو طائرة وحصلت سائر الشرائط كان جائزاً ، وكذا الكلام في جهاز الصيد البحري ، كما لو كان محمولًا في غواصه ونحوها . ( 432 ) لو كان جهاز الإطلاق توقيتياً ، بحيث يكون إطلاقه مؤجلًا غير فوري لزمت التسمية عند الإطلاق أو قبل ذلك عرفاً ، وهل يكفي عند التشغيل ؟ الأحوط العدم . ( 433 ) استعمال الصيد البري ، عن طريق آلة غير جامعة للشرائط السابقة كتزريق الماء أو الهواء أو الغاز أو أشعة الليزر . لا يكون مجزياً ، بل إن إدراك ذكائه حياً حل ، وإلا حرم . وأولى منه بالحرمة الصيد البحري بمثل هذه الأساليب .