السيد محمد الصدر

107

فقه الموضوعات الحديثة

إذا استخرج بآلة قاطعة أو مادة مذيبة أو نزل الفرد في غواصة فاستخرجه ، أو سحب بمغناطيس أو عن طريق استخراج حيوان كسمك الدولفين أو الحوت أو فرس البحر أو غيرها ، كان ذلك كله مشمولًا لحكم الغوص ، والضابط في الغوص : انه المادة التي كانت تستخرج في صدر الإسلام عن طريق غوص الإنسان مع سائر ما قلناه عنها . ( 380 ) لا يشمل حكم الحرير الحرير الصناعي ، بل الممزوج من الحريرين الطبيعي والصناعي ، بحيث يخرج عن كونه حريراً طبيعياً خالصاً . فيجوز الصلاة فيه ، وكذا ما شك كونه طبيعياً أو صناعياً ، أو شك في كونه ممزوجاً به . ( 381 ) يعتبر في مكان المصلي عامة وفي مكان السجود خاصة ان يكون مستقراً غير مضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما ، مما يفوت فيه الاستقرار . وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار . وكذا إذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك أيضاً ، ونحوه الصلاة في السيارة والطائرة والقطار . فإنه تصح الصلاة فيها مع توفر الشرائط الأخرى كالاستقبال والطمأنينة . ولا تصح الصلاة إذا فات شيء من ذلك إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن قط من الاستقبال سقط ، والأحوط استحباباً تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين . ( 382 ) السفر جواً كالسفر أرضاً ، في مسافة القصر وحد الترخص ، ووجوب الإتمام في موارده وغير ذلك . ولكن لا يعتبر السفر العمودي إلى مثل هذا المقدار حداً للقصر أو للترخص ، بل يلحقه حكم الأرض التي تحته . فإن كان يجب عليه الإتمام فيها أتم ، وإن كان يجب القصر قصر .