السيد محمد الصدر
108
فقه الموضوعات الحديثة
( 383 ) يجوز قتال الكفار المحاربين بكل وسيلة ممكنة من الوسائل ، وبالأسلحة الحربية المناسبة مع أي عصر ، ولا يختص الجهاد معهم بالأسلحة القديمة ، بل يحرم استعمالها تجاه الجيش المسلح بالسلاح القوي ، لأنه يعني عدم المكافئة بين الطرفين أو الفشل الذريع للمسلمين . ( 384 ) يحرم على الأحوط إلقاء السم على الكفار ، ويلحق به على الأحوط إلقاء المرض فيهم بالقنابل الجرثومية أو غيرها ما لم تدع الضرورة القصوى إلى ذلك . ( 385 ) لا فرق في قسمة الغنيمة بين ان يكون الحرب في البر أو في البحر أو الجو . كل ما في الأمر انهم إذا لم يستعملوا أفراساً مملوكة لهم اعتبروا راجلين ، فيعطى الفرد منهم سهماً واحداً ، سواء كان مقاتلًا راجلًا حقيقة أو كانت واسطة نقله غير الفرس كالسيارة والدبابة أو كانت واسطة نقله من الملكية العامة وليست ملكه أو كانت واسطة نقله غير برية كالسفينة والقارب والطائرة ، وإن كان لاحتمال إلحاق وسائط النقل البرية المملوكة ملكاً شخصياً كالسيارة بالفرس وجه وجيه ، وليس كذلك إذا كانت مملوكة ملكاً عاماً . ( 386 ) تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام ، كالمزامير والأصنام والصلبان وآلات القمار والشطرنج بما فيها الأسطوانات والأشرطة المسموعة والمرئية والمسجلة عليها الأغاني والخلاعات ، ما لم يتم مسحه أو تغييره . وأما الجهاز نفسه كالمسجل والراديو والتلفزيون ونحوها ، فهي مما يمكن استعمالها في المنافع المحللة فيجوز بيعها وشراؤها ، ولكن يحرم استعمالها في المحرم على كل حال . ( 387 ) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان تصويراً مجسماً ويحرم أخذ الأجرة عليه ، والمراد بالمجسم ما لم يكن مسطحاً ، سواء كان التجسيم كاملًا كالصنم أو كان الارتفاع ضعيفاً أو قليلًا ، بل يشكل حتى لو كان