السيد محمد الصدر

105

فقه الموضوعات الحديثة

( 369 ) المهم لدى الركوب في طائرة ونحوها ، هو العمل بتوقيت البلد التي هي فوقه ، وليس فيها شخصياً . فلو غربت الشمس في البلد ، وجبت الصلاة والإفطار . وإن كان الفرد لا يزال يرى الشمس من الطائرة ، وكذلك الحال في الفجر . ( 370 ) ليس من رمس الرأس في الماء ، الجلوس تحت انصباب الماء من شلال أو ( دوش ) أو حنفية أو غيرها . فلا يفطر بأي منها . نعم ، لو صادف ان انغمر رأسه بالماء بشكل ثابت وكان عالماً به عامداً إليه أفطر ، وعليه القضاء والكفارة . وإن لم يكن عامداً ، أمكنه إزالته فوراً وصح صومه . وإن لم يمكنه إزالته لم يفطر أيضاً . ( 371 ) ليس من رمس الرأس في الماء الدخول إلى الماء في ظرف مانع عن وصول الماء إلى جسده كالغواصة أو في قنينة زجاجية أو معدنية ونحو ذلك . ولكن لا يكفي ما يفعله بعض الغواصين من ستر الوجه بزجاجة واقية مع إبقاء الرأس مكشوفاً ، فإنه مفطر على الأحوط ، وعليه القضاء والكفارة . ( 372 ) لا يكون الكذب على الله وعلى رسوله مفطراً إذا أذيع من جهاز تسجيل صوتي أو صوري ، وإن كان الفرد هو الذي قاله وهو الذي فتحه . ( 373 ) لا يكون هذا الكذب مفطراً مع إحراز عدم سماع أحد كما قلنا في المنهج . ولكن إذا كان المكان خالياً ، وهو يعلم أنه يسمعه الناس آخرون في أماكن بالأجهزة كاللاسلكي أو الإذاعة أو التلفزيون ، بطل صومه وعليه الكفارة . ( 374 ) الأحوط فيمن لا يحسن قراءة القرآن ترك القراءة في نهار الصوم وغيره ، وخاصة فيما يمكنه تعلمه وأهمله سواء كان الغلط مغيراً للمعنى أم لا . نعم ، إذا كان تلفظه مقيماً للحروف والحركات ومخالفاً لقواعد المد والإدغام ونحوها ، فالظاهر الصحة مع العجز حتى عن تقصير ، ولا يؤثر في إفساد الصلاة والصوم . نعم ، لو علم مواقعها ولو إجمالًا ، ولم يعلم وجه الصحة فيها