السيد محمد الصدر
100
فقه الموضوعات الحديثة
مبحث : علم النبات ( 347 ) يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولًا ، كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ، ونحوها من المأكول . ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل أو احتيج في أكلها إلى عمل من الطبخ ونحوه . نعم ، يجوز السجود على ما لا يؤكل عادة من قشورها ونواها وعلى ما يختص بالحيوانات من غذاء كالتبن والقصيل والجت ، وما يستعمل في التدخين دون الأكل كالتبغ والترياك ، وفي جواز السجود على ما تستعمل منه السوائل دون الجوامد كالقهوة والشاي إشكال ، أحوطه الترك . وكذا الإشكال فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك ، لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس . ( 348 ) ما يستعمله البعض من النبات للمص والمضغ من دون بلع إشكال ، وكذا ما يجعل سعوطاً ، أحوطه المنع من السجود عليه . ( 349 ) يختص المنع من السجود بما يؤكل من النبات ، دون اجزائها التي لا تؤكل ، فما يؤكل ثمره يجوز السجود على ورقه ، وما يؤكل ورقه يجوز السجود على ساقه ، وما يؤكل ورده يجوز السجود على جذوره وهكذا ، وكذا ما يؤكل لبه يجوز السجود على قشره ونواه إذا كان مما لا يؤكل عادة كقشر الجوز ، وأما ما يؤكل أحياناً كقشر الخيار والتفاح والباذنجان وغيرها ، فلا يجوز . ( 350 ) يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات ان لا يكون ملبوساً ، كالقطن والكتان والقنب ، ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على