السيد محمد الصدر

101

فقه الموضوعات الحديثة

خشبها وورقها مما لا يستعمل للنسج . وكذا يجوز السجود على الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية له في ذلك ، وان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً . ( 351 ) كل النباتات الأرضية والبحرية مما يستساغ أكله يجوز أكله ، عدا ما يكون منها مضراً ضرراً معتداً به . أو كان مشمولًا لعنوان ثانوي كالغصب أو التقية . ( 352 ) لا فرق في وجوب الزكاة في عمر الثمرة أو الغلة ، ما دام العنوان صادقاً . فمثلًا : تجب في ثمرة النخل سواء كانت بسراً ( خلالًا ) أو حشفاً أو رطباً أو جافاً أو مكبوساً أو غيره . وإذا لم يدفع في حال وجب عليه الدفع في الحال الأخرى ، وكذا في الحنطة والشعير . ويستثنى من ذلك ثمرة الكرم ، فان العنوان المأخوذ في وجوب الزكاة هو الزبيب لا العنب كما قلنا في المنهج . ( 353 ) بالنسبة إلى الغلات الأربع لو حصل منها شيء بطريق صناعي كالتقليم والتهجين وغيرها ، كان المدار صدق الاسم عليها ، فإن كان الناتج حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً عرفا كان زكوياً ، ولو كان على حالة غير معهودة فيما سبق لضخامته أو لطراوته أو غير ذلك . وان لم يصدق عليه أحد تلك الأسماء لم يكن محكوماً بالوجوب ، ومع صدق الاسم يمكن ان يكون بنفسه نصاباً أو ان يكمل النصاب الناقص ، وإن كان من صنف آخر من الحنطة مثلًا .