السيد محمد الصدر

96

منهج الصالحين

الدخول . غير أن الأول أَولى وأحوط . بخلاف ما إذا عقد عليها مجدداً بعد انتهاء عدة الطلاق الأول . ثم طلقها قبل الدخول . فإنه لا عدة عليها . ( مسألة 384 ) لو طلقها طلاقاً بائناً بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ، ثم طلقها قبل الدخول . ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وجهان أقواهما الأول وإن كان الثاني أحوط ، وأَولى منه بالحكم ما إذا كان العقد بعد انتهاء العدة . ولو كان العقد في أثناء العدة من الطلاق الأول ، فهل يجب عليها إكمال عدة الطلاق الأول بعد الطلاق الثاني . أو أنها قد انقطعت بالعقد الثاني فلا تكون قابلة للاستمرار . وجهان أقواهما الثاني . ( مسألة 385 ) إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل بين الطلاق والحيض أي زمان للطهر . لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة . واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة كاملة . فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة . ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة ، وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة . ( مسألة 386 ) إذا كانت المرأة تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة ، فطلقها في أول الطهر . ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض . فقد خرجت من العدة . وكانت عدتها الشهور لا الأطهار ، وإذا كانت تحيض بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها ، كما لو كانت تحيض كل شهرين ونصف أوكل شهرين . فهذه عدتها الأطهار لا الشهور . وإذا اختلف حالها ، فكانت تحيض في الحر مثلًا في أقل من ثلاثة اشهر وفي البرد في أكثر من ثلاثة أشهر . اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت تلك عدتها . وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضاً . ( مسألة 387 ) إذا كانت المرأة مستقيمة الحيض . فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وبقيت في طهر مستمر . وجهلت سبب ذلك وأنه لحمل