السيد محمد الصدر

97

منهج الصالحين

أو لسبب آخر . انتظرت ثلاثة أشهر ، فإن كان السبب غير الحمل فقد خرجت من العدة . وكذا إن كانت حاملًا على وجه ، وإن كان الأحوط لها الاعتداد إلى نهاية الحمل . ( مسألة 388 ) أشرنا في مسألة - 347 - إلى أن عدة الحامل بوضع الحمل . وهذا لا إشكال فيه إذا كان الوضع أقل الأمرين بالقياس إلى الأشهر والإقراء . وأما إذا كان هو أطولهما . فذلك هو الأحوط أيضاً بالقياس إلى الأشهر ، فتبقى في العدة إلى حين الوضع . وأما إذا كانت ترى الدم مع كون الصحيح اجتماع الحيض والحمل . فإن انتهاء العدة بالوضع عندئذ مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( مسألة 389 ) إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس . أكملت العدة بشهرين . والأحوط إكمال ثلاثة أشهر . ( مسألة 390 ) إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً ثم وطأها شبهة . كما لو كان نسياناً للحكم أو للموضوع . فإنه تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطء وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أومن جنسين . بأن يطلقها حاملًا ثم يطؤها أو يطلقها حائلًا ثم وطأها فحملت . وأما لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس ، فهل تتداخل العدتان أم لا . الأحوط وجوباً عدم التداخل . وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك . ولكن لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا وطأها شبهة رجل واحد مرة بعد أخرى مع تخلل الالتفات . وإلا كان لها عدة واحدة . ( مسألة 391 ) إذا طلق زوجته غير المدخول بها ، ولكنها كانت حاملًا بإراقته في فم الفرج . اعتدت عدة الحامل . وكان له الرجوع بها وإن كان الأحوط أكيداً خلافه .