السيد محمد الصدر

85

منهج الصالحين

الرجوع ، فلو وقع من الساهي والغالط أو بظن أنها غير مطلقة أو بظن جواز ذلك في المطلقة ، لم يكن رجوعاً . وأما تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به فمشكل لا يترك معه الاحتياط . ( مسألة 335 ) ينتهي أمد نفوذ الرجعة بانتهاء العدة الرجعية . ( مسألة 336 ) لا يجب الإشهاد في الرجوع ، بل يصح بدونه وإن كان الإشهاد أفضل . كما لا يجب علم الزوجة عند حصوله . ويصح فيه التوكيل . فإذا قال الوكيل أرجعتك إلى نكاح موكلي أو إلى نكاح فلان أو رجعت بك إلى نكاحه ، وما جرى مجرى ذلك مع قصده صح . ( مسألة 337 ) يقبل قول المرأة بدون شاهد ولا يمين في انقضاء العدة بالحيض أو بالشهور أوفي عدم كونها معتدة أو أنها خلية من الزوج . والأحوط في هذا الأخير الاقتصار على مورد عدم إمكان الاستعلام . ( مسألة 338 ) يقبل قول الزوج في الإقرار بالتقصير بحقوق زوجته كقلة النفقة أو عدمها . ويقبل قوله في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى عدم إمكان الرجوع وعدم جواز التمكين . كما يقبل قولها في انقضاء العدة في عدم استحقاق النفقة . ( مسألة 339 ) يثبت الرجوع بإخباره به إذا كان في أثناء العدة . وأما بعد انقضاؤها إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدة ، فلا يقبل إلا بإثبات شرعي معتبر كالبينة والوثوق من قوله ولو بضم اليمين أو بشاهد ويمين مع حصول الوثوق على الأحوط أيضاً . وكذا بشهادة شاهد وامرأتين . ( مسألة 340 ) إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض ، وأنكره الزوج . فإن كان لها شهادة ولومن النساء بوجود الحيض يومئذ ، أخذ بها ، وإلا كان القول قول الزوج مع يمينه . والأحوط من ذلك أن تحلف هي على مدعاها لكي يثبت فإن لم تحلف حلف الزوج .