السيد محمد الصدر

86

منهج الصالحين

( مسألة 341 ) إذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها فلا أثر للرجوع . صدقت . وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر ، فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره ، كان القول قول الزوج مع يمينه ، والأَولى في صورة العلم بانقضاء العدة والشك في تاريخ الرجوع العمل بالاحتياط .