السيد محمد الصدر

81

منهج الصالحين

الفصل الثاني : في أقسام الطلاق الطلاق قسمان بدعة وسنة أو بدعي وسني : فالطلاق البدعي هو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة . ويقع باطلًا ، ويكون اعتباره صحيحاً بدعة في الدين ، والطلاق السني ما جمع الشرائط . وهو قسمان بائن ورجعي . ( مسألة 321 ) من أمثلة الطلاق البدعي : طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج وإمكان معرفته لحالها . أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة . وكذلك الطلاق في طهر المواقعة لغير اليائس والصغيرة والحامل وكذلك طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر . وكذلك طلاق الثلاث إما مرسلًا بأن يقول هي طالق ثلاثاً . وإما ولاءً بأن يقول : هي طالق طالق طالق . أوهي طالق هي طالق هي طالق . والكل باطل عدا الثلاث فإن فيه تصح واحدة ، ويبطل الزائد . ما لم يكن الأول مقيداً بالأخيرتين فيبطل الكل . ( مسألة 322 ) إذا طلق المخالف زوجته طلاقاً بدعياً صحيحاً عنده ، جاز لنا تزويجها إلزاماً بما ألزم به نفسه ، ولو طلقها ثلاثاً بانت منه فلا يجوز له مراجعتها . نعم ، إذا تبصر بعد الطلاق خلال العدة ، جرى عليه حكم المتبصر . ( مسألة 323 ) قلنا أن طلاق السنة قسمان : بائن ورجعي : فالطلاق البائن أنواع : الأول : طلاق من لم يدخل بها ولو دبراً . الثاني : طلاق اليائس . ويعرف عمر اليأس من أحكام الحيض في كتاب