السيد محمد الصدر

82

منهج الصالحين

الطهارة . فراجع . الثالث : طلاق الصغيرة وإن دخل بها . الرابع والخامس : طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة بالبذل . فإن رجعت به انقلب رجعياً . السادس : الطلاق الثالث : إذا تخلل الأولين منها الرجوع على الزوجة ، ولو بعقد جديد . هذا في الحرة . وفي الأمة يكون الطلاق البائن هو الثاني ، بينهما رجعة ، ولو بعقد جديد . والطلاق الرجعي : هو ما جاز للمطلق المراجعة فيه . وهو ما عدا الستة المذكورة من طلاق السنة . ( مسألة 324 ) قد يقسم الطلاق السني باصطلاح آخر إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : الطلاق السني بالمعنى الأعم . وهو ما سبق ، اعني كل طلاق جامع للشرائط مقابل البدعي ، وهو غير جامع للشرائط . القسم الثاني : الطلاق السني مقابل الطلاق العدي . فالسني منهما ما يراجع فيه في العدة بدون جماع . والعدي هو ما يراجع فيه ويحصل الجماع . القسم الثالث : الطلاق السني بالمعنى الأخص . وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يراجعها . لكن هذه الأقسام لا اعتبار بها من الناحية الفقهية وإنما هي مجرد اصطلاح ، وإنما الحكم الفقهي تابع لكل قسم على حدة . ( مسألة 325 ) الطلاق العدي هو أن يطلق الرجل زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من العدة ، فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ، ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره . فإذا نكحت وخلت منه ، فتزوجها الأول فطلقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر ، فإذا أنكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلها ثلاثاً