السيد محمد الصدر
80
منهج الصالحين
الشمس فأنت طالق بطل طلاقه . نعم ، إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوماً لصحة الطلاق صح ، كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق . وكذا إذا كانت الصفة المعلومة الحصول حاضرة غير متأخرة . كما إذا قال : إذا كان هذا زيد أو هذا أخي فأنت طالق . وكان يعرفه بأنه زيد أو أنه أخوه . ( مسألة 316 ) لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق . ولا بأي عمل قصد به الطلاق بدون تلفظ سواء كان دالًا على ذلك عرفاً أم لا . ( مسألة 317 ) لو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها ، فاختارت نفسها بقصد الطلاق . قيل يقع طلاقاً رجعياً . وقيل لا يقع أصلًا . وهو الأقوى . ولو قيل له : هل طلقت فلانة زوجتك . فقال : نعم . بقصد إنشاء الطلاق . قيل يقع الطلاق بذلك . وقيل لا . وهو الأقوى . ( مسألة 318 ) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب . بل يتعين مع عدم إحسانه له لأي سبب كان . ( مسألة 319 ) لا يشترط في الشاهدين معرفتهما بالمرأة بعينها . فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح ، وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها . بل وإن اعتقداها غيرها . ( مسألة 320 ) لو طلقها وكيل الزوج ، لم تكف شهادة الزوج ولا شهادتها . وتكفي شهادة الوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق . بمعنى إمكان أن يكون أحد الشاهدين في ذلك . ولو كان طرف الوكالة هو نفسه .